الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه - صلى في ثوب واحد، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، قلت: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، حدثنا شريك عن حسين بن عبد اللّه عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، صلى في ثوب واحد، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، انتهى. ورواه أحمد. وإسحاق بن راهويه. وأبو يعلى الموصلي في "مسانيدهم"، ورواه الطبراني في "معجمه"، ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بحسين بن عبد اللّه، وضعفه عن ابن معين. والنسائي. وابن المديني، ثم قال: وهو عندي ممن يكتب حديثه، فإني لم أجد له حديثًا منكرًا قد جاوز المقدار، قال: وهو حسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، مديني، يكنى "أبا عبد اللّه"، انتهى. وبمعناه ما أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم [البخاري في "التهجد - في باب بسط الثوب في الصلاة للسجود" ص 161 ومسلم في "باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت" واللفظ لهما، إلا أنهما قالا: أحدنا]" عن بكر بن عبد اللّه المزني عن أنس، قال: كنا نصلي مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحد أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه، ولفظ البخاري [هذا اللفظ له في "باب السجود على الثوب في شدة الحر" ص 56، في "كتاب - بعد كتاب التيمم".] فيه: كنا نصلي مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، انتهى. - الحديث الثلاثون: قال عليه السلام: - "وابدأ ضبعيك"، قلت: قال في الكتاب: ويروى "وابد" من الإِبداء، وهو المدّ، والأول من الإِبداء، الإظهار، انتهى. وهذا حديث غريب، وهو في "مصنف عبد الرزاق من كلام ابن عمر، قال: أخبرنا سفيان الثوري عن آدم بن علي البكري، قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي لا أتجافى [في نسخة "أجافي".] عن الأرض بذراعي، فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع. وادَّعم على راحتيك، وابد ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك، انتهى. ورفعه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثامن والسبعين، من القسم الأول، بلفظ: وجاف عن ضبعيك، وكذلك الحاكم في "المستدرك [ص 227.]"، وصححه كلاهما بتمامه عن ابن عمر مرفوعًا: لا تبسط بسط السبع، إلى آخره. - الحديث الحادي والثلاثون: روي أنه عليه السلام - كان إذا سجد جافى، حتى أن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت، قلت: أخرجه مسلم [في "باب الاعتدال في السجود" ص 194، وقوله: جافى، ملفق من طريق أخرى] عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كان إذا سجد جافى، حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، انتهى. وهو في "مسند أبي يعلى الموصلي" أن تمر تحت يديه، ورواه الحاكم في "مستدركه". والطبراني في "معجمه"، وقالا فيه: بهيمة "بالياء"، ورأيت على الباء "ضمة" بخط بعض الحفاظ، تصغير "بهمة"، وهو الصواب، و"فتح الباء" فيه خطأ، ورواه البيهقي في "المعرفة [وكذا في "السنن" ص 114 - ج 2.] عن الحاكم بسنده في آخره، وقال فيه: بهيمة "يعني أن الحاكم رواه بلفظ بهيمة" وسكت الحاكم عنه، والبَهم: بفتح الباء" صغار أولاد الضأن. والمعز، واقتصر الجوهري على أولاد الضأن، وخصه القاضي عياض بأولاد المعز. قال الجوهري: والبهمة تقع على المذكر والمؤنث، قال المنذري في "مختصره": وفي قوله عليه السلام للراعي: ما ولدت؟ قال: بهمة، يدل على أنها اسم للأنثى، وإلا فقد علم أنها ولدت أحدهما، رواه أبو داود في "باب الاستنثار"، من حديث لقيط بن صبرة، وفيه قصة، في "الصحيحين [البخاري في "باب يبدي ضبعيه" ص 56، ومسلم في "باب الاعتدال في السجود" ص 192]" عن عبد اللّه بن بحينة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، انتهى. ولأبي داود [في "باب صفة السجود" ص 137، وأحمد: ص 31 - ج 5] عن أحمر بن جزء الصحابي رضي اللّه عنه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، حتى نأوى له، انتهى. قال النووي في "الخلاصة": وإسناده صحيح. - الحديث الثاني والثلاثون: روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أنه قال: - "إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه، فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع"، قلت: غريب، استدل به المصنف على استحباب توجيه أصابع الرجل إلى القبلة، وقال النسائي في "سننه": أخبرنا قتيبة عن الليث عن القاسم بن محمد بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه، قال: من سنة الصلاة [قد سها الحافظ المخرج في إسناد هذا الحديث، فإن هذا الحديث له إسناد آخر غير هذا الذي ذكره، صورته هكذا: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا إسحاق بن بكر، قال: حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد اللّه، وهو ابن عبد اللّه بن عمر عن عمر عن أبيه،، قال: سنة الصلاة، الحديث. وأما الإسناد الذي ذكر الحافظ المخرج، فهو لحديث آخر قبل هذا الحديث في "باب كيف الجلوس للتشهد الأول" وصورته هكذا: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، اهـ. فنبا نظره رحمه اللّه من إسناد إلى آخر لاتحاد أكثر رواتهما، وفيه سهو آخر، وهو أنه ترك يحيى، وهو فيه، ولعله من الناسخين، واللّه أعلم، راجع النسائي: ص 173 - ج 1.] أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى، انتهى. وبوّب عليه "باب الاستقبال بأطراف القدم القبلة عند القعود للتشهد"، وأخرج البخاري في "صحيحه [في "باب سنة الجلوس للتشهد" ص 114.] عن أبي حميد الساعدي كنت أحفظكم لصلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، انتهى. - الحديث الثالث والثلاثون: قال عليه السلام: - "إذا سجد أحدكم، فليقل في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" تقدم في الباب. - الحديث الرابع والثلاثون: روي أنه عليه السلام - كان يختم بالوتر "يعني في تسبيحات الركوع والسجود"، قلت: غريب جدًا [قال في "الدراية": لم أجده، اهـ.]، قوله: ثم يرفع رأسه ويكبر، لما روينا، يشير إلى حديث: كان يكبر مع كل خفض ورفع. - الحديث الخامس والثلاثون: قال عليه السلام في حديث الأعرابي: - "ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسًا"، قلت: تقدم في حديث المسيء صلاته، أخرجه الأئمة الستة عن أبي هريرة، ولفظهم فيه: ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، وعند النسائي: ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدًا، وعند البيهقي: حتى تطمئن جالسًا. - الحديث السادس والثلاثون: حديث جلسة الاستراحة، قلت: أخرجه البخاري [في "باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته، ثم نهض" ص 113.] عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا، انتهى. وأخرجه أيضًا [البخاري "في باب من صلى بالناس، وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 93.] عن أبي قلابة، قال: جاءنا مالك بن الحويرث إلى مسجدنا، فقال: واللّه إني لأصلي، وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي، قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة، قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا، وكان الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود، قبل أن ينهض في الركعة الأولى، انتهى. زاد أبو داود [في باب النهوض في الفرد" ص 129، وهذا اللفظ في البخاري أيضًا" ص 114] فيه: والشيخ هو إمامهم عمرو بن سلمة، انتهى. قال في الكتاب: وهو محمول على حالة الكبَر. - الحديث السابع والثلاثون: روى أبو هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه،قلت: أخرجه الترمذي [في "باب بعد باب كيف النهوض من السجود" ص 38] عن خالد بن إياس عن صالح مولى التوءَمة عن أبي هريرة، قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ينهض في الصلاة على صدور قدميه، انتهى. قال الترمذي: حديث أبي هريرة هذا عليه العمل عند أهل العلم. وخالد بن إياس. ويقال: ابن الياس، ضعيف عند أهل الحديث، انتهى. ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بخالد، وأسند تضعيفه عن البخاري. والنسائي. وأحمد. وابن معين، قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": والأمر الذي أعلّ به خالد هو موجود في صالح، وهو الاختلاط، قال: فإذن لا معنى لتضعيف الحديث بخالد، وترك صالح، قال: وقد ذكر أبو محمد عبد الحق اختلاط صالح، واعتبار قديم حديثه من حديثه، وخالد لا يعرف متى أخذ عنه، انتهى كلامه. وفي "التحقيق - لابن الجوزي"، قال أحمد: خالد بن الياس متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، انتهى. - الآثار في ذلك: أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عبد اللّه بن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس، وأخرج نحوه عن علي، وكذا عن ابن عمر، وكذا عن ابن الزبير، وكذا عن عمر، وأخرج عن الشعبي، قال: كان عمر. وعلي. وأصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. وأخرج عن النعمان بن أبي عباس، قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية، في الركعة الأولى. والثالثة نهض كما هو، ولم يجلس، انتهى. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن مسعود، وعن ابن عباس، عن ابن عمر، وأخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى عبد اللّه بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة، ولا يجلس إذا صلى في أول ركعة حتى يقضي السجود، وأخرج أيضًا عن عطية العوفي، قال: رأيت ابن عمر. وابن عباس. وابن الزبير. وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة، انتهى. وقال: هو عن ابن مسعود صحيح، وعطية لا يحتج به، انتهى. - الحديث الثامن والثلاثون: روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال: - "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: تكبيرة الافتتاح. وتكبيرة القنوت. وتكبيرات العيدين"، وذكر الأربع في الحج، قلت: غريب بهذا الفظ، وقد روي من حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر بنقص وتغيير. قال الطبراني في "معجمه [قال الهيثمي في "الزوائد" ص 238 - ج 3: وفي الإسناد الأول محمد بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، وحديثه حسن إن شاء اللّه تعالى، وفي الثاني عطاء بن السائب، وقد اختللط، اهـ. قلت: ورقاء من أقران شعبة، وسماع شعبة عن عطاء بن السائب قديم صحيح، على أنه قال ابن حبان: اختلط بآخره، ولم يفحش حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول، اهـ]": حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: حين يفتتح الصلاة. وحين يدخل المسجد الحرام، فينظر إلى البيت. وحين يقوم على الصفا. وحين يقوم على المروة. وحين يقف مع الناس عشية عرفة. ويجمع. والمقامين حين [في نسخة "حتى" - "حاشية الطبع القديم".] يرمي الجمرة"، انتهى. حدثنا أحمد بن شعيب [في "الجامع الصغير للسيوطي" وإذا أقيمت الصلاة، قال شارحه العزيزي: قال الشيخ: الحديث صحيح، اهـ. "نيل الفرقدين" ص 118.] أبو عبد الرحمن النسائي ثنا عمرو بن يزيد أبو يزيد الجرمي ثنا سيف بن عبيد اللّه ثنا ورقاء [ورقاء: صدوق، في حديثه - عن منصور - لين "تقريب". ] عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "السجود على سبعة أعضاء: اليدين. والقدمين. والركبتين. والجبهة. ورفع الأيدي إذا رأيت البيت. وعلى الصفا والمروة. وبعرفة. وعند رمي الجمار. وإذا قمت للصلاة"، وذكر البخاري الأول معلقًا في كتابه "المفرد في رفع اليدين [ص 20.]"، فقال: وقال وكيع [قلت: قال البخاري: قال وكيع: عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنهما، ثم قال: وعن ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لا ترفع الأيدي" الحديث، حديث ابن عمر لعله سقط من الناسخ، ولأجله لا يظهر ربط قوله، لأن أصحاب نافع خالفوا، اهـ. بما قبله، واللّه أعلم]: عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة. وفي استقبال الكعبة. وعلى الصفا والمروة. وبعرفات. وبجمع. وفي المقامين. وعند الجمرتين"، ثم قال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها، فهو مرسل، وغير محفوظ، لأن أصحاب نافع خالفوا، وأيضًا فهم قد خالفوا هذا الحديث، ولم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين، وتكبير القنوت، وفي رواية وكيع: ترفع الأيدي، لا يمنع رفعه فيما سوى هذه السبعة، انتهى كلامه. وقال البزار في "مسنده": حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "ترفع الأيدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة. واستقبال البيت. والصفا والمروة. والموقفين. وعند الحجر"، انتهى. قال: وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفًا، وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظ، وإنما قال: ترفع الأيدي، ولم يقل: لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع، انتهى كلامه. قلت: رواه موقوفًا ابن أبي شيبة في "مصنفه"، فقال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن: إذا قام إلى الصلاة. وإذا رأى البيت. وعلى الصفا والمروة. وفي جمع. وفي عرفات. وعند الجمار، انتهى. حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، قال: لا يرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: إذا قمت إلى الصلاة. وإذا جئت من بلد. وإذا رأيت البيت. وإذا قمت على الصفا والمروة. وبعرفات. وبجمع. وعند الجمار. انتهى. قال الشيخ في "الإمام" ورواه الحاكم، ثم البيهقي عنه بإسناده عن المحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وعن نافع عن ابن عمر، قالا: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "ترفع الأيدي في سبعة مواطن: عند افتتاح الصلاة. واستقبال القبلة. والصفا والمروة. والموقفين. والجمرتين "، وبإسناده أيضًا عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، قالا: ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة. واستقبال القبلة. وعلى الصفا والمروة. وبعرفات. وبجمع. وفي المقامين عند الجمرتين، قال الشيخ في "الإمام": واعترض على هذا بوجوه: أحدها: تفرد ابن أبي ليلى، وترك الاحتجاج به. وثانيهما: رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس. وابن عمر، قال الحاكم: ووكيع أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى. وثالثها: رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن عبد اللّه بن عمر. وعبد اللّه بن عباس أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع، وبعد رفع الرأس من الركوع، وقد أسنداه إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. ورابعها: أن شعبة، قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وليس هذا الحديث منها. وخامسها: عن الحكم، قال: إن في جميع الروايات ترفع الأيدي في سبعة مواطن، وليس في شيء منها: لا ترفع الأيدي إلا فيها، ويستحيل أن يكون: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن صحيحًا، وقد تواترت الأخبار بالرفع في غيرها كثيرًا: منها الاستسقاء. ودعاء النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. ورفعه عليه السلام يديه في الدعاء في الصلوات، وأمره به، ورفع اليدين في القنوت في صلاة الصبح والوتر، وروى البيهقي من طريق الشافعي ثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج، قال: حدثت عن مقسم مولى عبد اللّه بن الحارث عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "رفع الأيدي في الصلاة. وإذا رأى البيت. وعلى الصفا والمروة. وعشية عرفة. وبجمع. وعند الجمرتين. وعلى الميت"، انتهى. قال البيهقي: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وعن نافع عن ابن عمر، مرة موقوفًا عليهما، ومرة مرفوعًا إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، دون ذكر الميت، قال: وابن أبي ليلى [ابن أبي ليلى هذا، هو: محمد بن أبي ليلى ثقة، في حفظه شيء، قاله الدارقطني في "سننه" ص 46] هذا غير قوي، انتهى. - قوله: روي عن ابن الزبير [ابن الزبير، إذا أطلق يراد به عبد اللّه، وحديثه لم يوجد، فلعل المصنف أراد به عباد بن الزبير الآتي حديثه فيما بعد، واللّه أعلم.] أنه حمل ما روي من الرفع في الصلاة على الابتداء، ولفظه في الكتاب: والذي يروى عن الرفع محمول على الابتداء، كذا نقل عن ابن الزبير رضي اللّه عنه. قلت: غريب، وذكره ابن الجوزي في "التحقيق"، فقال: وزعمت الحنفية أن أحاديث الرفع منسوخة بحديثين: رووا أحدهما عن ابن عباس قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يرفع يديه كلما ركع، وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة، وترك ما سوى ذلك، والثاني: رووه عن ابن الزبير أنه رأى رجلًا يرفع يديه من الركوع، فقال: مه فإن هذا شيء فعله رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم تركه، قال: وهذان الحديثان لا يرفعان أصلًا، وإنما المحفوظ عن ابن عباس. وابن الزبير خلاف ذلك، فأخرج أبو داود [في "باب افتتاح الصلاة" ص 115.] عن ميمون المكي أنه رأى الزبير - وصلى بهم - يشير بكفيه حين يقوم. وحين يركع. وحين يسجد، قال: فذهبت إلى ابن عباس، فأخبرته بذلك، فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فاقتد بصلاة عبد اللّه بن الزبير، ولو صح ذلك لم تصح دعوى النسخ، لأن من شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، انتهى كلامه. - الحديث التاسع والثلاثون: يوجد في بعض نسخ "الهداية - للشافعي" ما روي عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، قلت: أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم [البخاري في "باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع" ص 102، ومسلم في "باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، مع تكبيرة الاحرام" ص 168.]" عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد اللّه بن عمر، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، فإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، انتهى. قال البخاري في "كتابه المفرد في رفع اليدين": وروي عن أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد أنه لم ير ابن عمر رفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، قال ابن معين: إنما هو توهم لا أصل له، أو هو محمول على السهو، كبعض ما يسهو الرجل في صلاته، ولم يكن ابن عمر يدع ما رواه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مع ما رواه عن ابن عمر مثل طاوس. وسالم. ونافع. ومحارب بن دثار. وأبي الزبير أنه كان يرفع يديه، فلو صحت رواية مجاهد لكانت رواية هؤلاء أولى، ثم أخرج روايات هؤلاء المذكورين: أن ابن عمر كان يرفع يديه في الصلاة، واللّه أعلم.
|